المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الثروة الحيوانية • قرار مجلس الوزراء رقم 46 بتاريخ 19 / 2 / 1424
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 4 من 21
تلتزم الجهات الحكومية المعنية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها - بالتعاون مع الوزارة، وفقاً لما يأتي: 1- تقديم أي معلومات أو تسهيلات تساعد الوزارة في تحقيق أهداف هذا النظام. 2- تطبيق التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض أو التلوث البيئي اللذين قد تتعرض لهما الثروة الحيوانية، وفقاً لما تحدده اللائحة. 3- ضمان سلامة المنتجات الحيوانية والتأكد من صلاحيتها وخلوها من أي بقايا ضارة من محفزات النمو أو الأدوية البيطرية، وفقاً لما تحدده اللائحة. 4- المحافظة على السلالات المحلية من الثروة الحيوانية وتطويرها. 5- الرفق بالثروة الحيوانية وتوفير التغذية والرعاية اللازمة لها.