المادة السادسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام الثروة الحيوانية • قرار مجلس الوزراء رقم 46 بتاريخ 19 / 2 / 1424
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 6 من 21
تمنح الوزارة التراخيص اللازمة لمشروعات الثروة الحيوانية، وتتولى الإشراف عليها وفقاً لما تحدده اللائحة.