المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 259 بتاريخ 7 / 8 / 1428
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 15
يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالتنظيم.