المادة الحادية والعشرون: بيان المخالفات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام السجل التجاري • الفصل الخامس: المخالفات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 21 من 29
1- دون إخلال بأية عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال: أ- من قدم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري. ب- التاجر الذي لم يلتزم بأحكام الفقرة (1(من المادة)الخامسة(والمواد:)العاشرة(و)الحادية عشرة(و)السادسة عشرة) من النظام. ج- التاجر الذي لم يلتزم بالأحكام التي تحددها الوزارة بناءً على الفقرة (2(من المادة)السادسة) من النظام. 2- يجوز أن تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار. 3- يراعى في تحديد الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.