الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة • قرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 1445/3/4هـ
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 10 من 30
1- يكون حساب الضمان مخصصًا لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور. 2- إذا حصل المطور أو مالك الأرض على تمويل للمشروع العقاري المرخص له، فيجب إيداعه في حساب الضمان، ويكون التصرف بمبلغ التمويل وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام