المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة • قرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 1445/3/4هـ
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 13 من 30
يجوز للمطور -بعد موافقة الجهة المختصة- سحب ما يفيض عن التكلفة الفعلية الإجمالية لإنهاء المشروع العقاري وخدماته، بناءً على تقرير من المقاول والمكتب الاستشاري. على أن يبقي المحاسب القانوني ما نسبته (20%) في حساب الضمان، إلى حين انتهاء المشروع العقاري.