المادة الثانية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة • قرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 1445/3/4هـ
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 22 من 30
دون إخلال بحكم الفقرة (1(من المادة)السادسة والعشرين) من النظام، يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من المسؤول- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة آلية عملهم.