الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة • قرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 1445/3/4هـ
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 5 من 30
للجهة المختصة أن تطلب من المطور -إذا رغب في تسويق المشروع العقاري من خلال وسيط عقاري- تزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط العقاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام