المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل الثاني: انقضاء الدعوى الجزائية
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 10 من 181
1- إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة فيصدر رئيس دائرة التحقيق أمراً بحفظ الأوراق وفق ما نصت عليه المادة (الثالثة والستون(من النظام والمادة)الثانية والأربعون(من اللائحة، أو بحفظ الدعوى وفق ما نصت عليه المادة)الرابعة والعشرون بعد المائة(من النظام والمادة)السابعة والثمانون) من اللائحة، وذلك بحسب الأحوال. 2- انقضاء الدعوى الجزائية العامة بوفاة المتهم لا يمنع جهة التحقيق من مباشرة التحقيق، أو استكماله. 3- انقضاء الدعوى الجزائية العامة لا يمنع السير في إجراءات مصادرة ما تُعد حيازته محلاً للمصادرة. 4- لا أثر لانقضاء الدعوى الجزائية العامة في حق أحد المتهمين - وفقاً للمادة (الثانية والعشرين) من النظام - في سيرها على الباقين.