المادة المائة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل الثالث: حفظ النظام في الجلسات
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 100 من 181
1- على المحكمة تدوين ما يقع مما يخل بنظام الجلسة في محضر، أو في ضبط الدعوى. 2- يحرر الأمر الصادر بسجن من يخل بنظام الجلسة استناداً إلى المادة (الثانية والأربعين بعد المائة) من النظام؛ بكتاب رسمي، ويُبعث للجهة المختصة لتنفيذه.