المادة الخامسة بعد المائة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل الرابع: الادعاء بالحق الخاص
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 105 من 181
تراعي المحكمة في إقامتها ولياً على المتهم ناقص الأهلية - استناداً إلى ما ورد في المادة (التاسعة والأربعين بعد المائة(من النظام - ما تقرر في المادة)الرابعة بعد المائة) من اللائحة.