المادة السابعة بعد المائة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 107 من 181
إذا قدم أحد الخصوم مرافعته بمذكرة مكتوبة فيدون ملخصها في ضبط الدعوى، وتلحق بملف الدعوى ويشار إلى ذلك في الضبط ما لم تر الدائرة تدوين نص المذكرة.