المادة الحادية عشرة بعد المائة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 111 من 181
1- يكون طلب المدعي العام تعديل لائحة دعواه - استناداً إلى المادة (التاسعة والخمسين بعد المائة) من النظام - بكتاب إلحاقي، أو مشافهةً أثناء جلسة المحكمة. 2- يرجع للمحكمة تقدير الفرصة الكافية للمتهم لإعداد دفاعه في شأن تعديل المدعي العام لائحة دعواه.