المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل السادس: دعوى التزوير الفرعية
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 126 من 181
1- إذا قررت المحكمة وقف الدعوى المنظورة أمامها - استناداً إلى ما ورد في المادة (السادسة والسبعين بعد المائة) من النظام - فتدون ذلك في الضبط وتبين سببه. 2- إذا رأت المحكمة إحالة الأوراق المطعون فيها بالتزوير إلى الجهة المختصة نظاماً بالتحقيق في التزوير، فتبعثها إلى تلك الجهة محرزة. 3- إذا لم تر المحكمة وجهاً للسير في التحقـق من التزوير، أو أن الفصل في الدعوى المنظورة أمامها لا يتوقف على الورقة المطعون فيها بالتزوير؛ فتبين سبب ذلك في ضبط الدعوى، ويكون الاعتراض على ذلك مـع الاعتراض على الحكم في القضية. 4- يكون نظر دعوى التزوير الفرعية من قبل المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، فإن كانت غير مختصة بالنظر في قضايا التزوير، فتحيلها إلى المحكمة المختصة.