المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل السابع: الحكم
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 129 من 181
1- إذا قررت المحكمة إرجاء الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم - استناداً إلى المادة (الثمانين بعد المائة) من النظام - فيضمَّن ذلك مع أسبابه في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية. 2- إذا عادت المحكمة لنظـر طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، التي أرجأت الفصل فيها؛ فيكون نظرها في ضبط الدعوى الجزائية، ويصدر بـها صك مستقل. 3- إذا تضمن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم؛ فعلى المحكمة أن تبين في الحكم ما يخص الدعوى الجزائية وما يخص طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم.