الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة عشرة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 13 من 181
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - وفقاً لما ورد في الفقرة (2(من المادة)السادسة والعشرين) من النظام - بالإضافة إلى مديري الشرط، الأفراد والأشخاص المكلفون بمعاونتهم.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة:المادة الرابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام