المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل السابع: الحكم
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 132 من 181
1- يكون نظر المحكمة في طلبات الخصوم المتعلقة بالأشياء المضبوطة - وفقاً للمادة (الثالثة والثمانين بعد المائة) من النظام - في ضبط الدعوى الجزائية. 2- يدون رأي المحكمة بإحالة النزاع في شأن الأشياء المضبوطة إلى المحكمة المختصة؛ في ضبط الدعوى مسبباً.