الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل السابع: الحكم
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 136 من 181
1- إذا لم تتوافر الأغلبية اللازمة لإصدار الحكم - بحسب ما نصت عليه المادة (الثامنة(من النظام - فيراعى ما نصت عليه المادة)الثانية والستين بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية. 2- ـ إذا جرى تكليف أحد القضاة بإكمال نصاب الدائرة التي تنظر القضية؛ فيتلى عليه ما تم ضبطه، ثم يشترك مع باقي الأعضاء في المداولة.
عرض على BOE
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
عرض كل مواد النظام