المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الباب السابع: طرق الاعتراض على الأحكام. الفصل الأول: الاستئناف
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 144 من 181
تهمش محكمة الاستئناف بمضمون أحكامها وقراراتها النهائية الصادرة بخصوص أحكام محاكم الدرجة الأولى على تلك الأحكام، وتشعرها بما أصدرته لنقل ذلك في ضبط الدعوى وسجل الصك.