المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل الثاني: النقض وإعادة النظر
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 146 من 181
يكون نظر المحكمة العليا فيما يلحق بالأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها؛ من خلال دوائر تؤلف كل منها من خمسة قضاة.