المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 152 من 181
تُبلِّغ المحكمةُ كتابةً إدارةَ التوقيف بمضمون الحكم الذي أصدرته في الحالات المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.