الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة عشرة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 16 من 181
1- يقوم رجـل الضبط الجنائي - عند الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة بحسب المادة (السابعة والعشرين) من النظام - بتحرير محضر يشتمل على ما يأتي: أ) تاريخ اتخاذ الإجراء ووقته ومكانه. ب) وصف المكان والجريمة وصفاً بيناً. ج) حصر الأشياء المضبوطة ووصفها. د) توقيع كل من نُسبت إليه أقوال أو إفادات. هـ) توقيع القائم بالإجراء من رجال الضبط الجنائي، ومن شاركه من معاونيه. 2- على رجل الضبط الجنائي أن يبرز ما يثبت شخصيته وصفته عند مباشرة اختصاصه وفقاً للنظام واللائحة، فإذا كان عسكرياً مرتدياً لزيه العسكري فيكتفى بذلك. 3- لرجل الضبط الجنائي - إذا دعت الحاجة - مباشرة مهماته خارج اختصاصه المكاني متى كان ذلك بصدد واقعة تجري مباشرة الإجراءات الاستدلالية فيها. 4- يجب أن يتضمن إبلاغ رجل الضبط الجنائي للهيئة عن وقوع جريمة بياناً موجزاً عنها، وزمان حدوثها، ومكانها، وإذا ظهر للهيئة تأخر الإبلاغ؛ فلها أن تقوم بالبحث عن سبب ذلك. 5- قيام الهيئة بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الجريمة لا يمنع رجل الضبط الجنائي من القيام بواجباته في جمع التحريات، والاستدلالات، والإيضاحات اللازمة، وتحاط الهيئة بذلك، ويُحرَّر بنتائج ذلك محضر يبعث إلى الهيئة.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة:المادة السابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام