المادة الستون بعد المائة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 160 من 181
1- يُحضر المحكـوم عليه إلى مكان تنفيذ العقوبة بلا عنف، أو أي أذى نفسي أو جسدي. 2- على اللجنة التي تشهد التنفيذ التثبت من شخصية المحكوم عليه قبل التنفيذ عن طريق الوثائق الرسمية المتاحة، ويلزم في الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها التأكد أيضاً من شخصيته بمضاهاة البصمة، أو ما يقوم مقامها. 3- يجب - عند تنفيذ الحكم - أن يُتلى بيان بالجريمة ومضمون الحكم الصادر بالعقوبة وكذلك الأمر الصادر بتنفيذها بصوت مسموع.