الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الخامسة والستون بعد المائة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 165 من 181
1- يُبلَّغ المحكوم له بجلد خصمه لحقٍ خاصٍ بموعد تنفيذ الجلد ومكانه. 2- لا يجوز إعلان اسم مَنْ تُنفذ فيه عقوبة الجلد إلا إذا نص الحكم على ذلك. 3- لا يجرد المنفذ فيه عقوبة الجلد من ملابسه، ويترك عليه ما يستره من اللباس عـادة ولا يمنع وصول ألم الجلد إلى جسمه. 4- لا يجوز ربط المنفذ فيه عقوبة ولا الإمساك به وقت تنفيذ حد الزنا أو المسكر؛ إذا ثبت الحد بالإقرار. فإن عَدَل عن إقراره، أو هرب، وجب وقف إجراءات التنفيذ، وعرض الأوراق على المحكمة التي أصدرت الحكم لتقرير ما تراه. 5- يُجلد الرجل قائماً والمرأة قاعدة، وتُشد عليها ثيابـها حتى لا ينكشف شيء من جسمها، وذلك بطريقة لا تعوق حركتها. 6- ينفذ الجلد بخيزران، أو بسوط متوسط لا جديد يجرح ولا خَلِق لا يؤلم، وبطريقة تضمن أداء الغرض منه وهو إيلام الجاني وانزجاره، ويكون جلد الصائم ليلاً. 7- يُفرّق الجَلْد على بدن المنفذ فيه، ويُتّقى الوجه والرأس والفرج والعظم والمَقاتل. 8- إذا ظهر لعضو الهيئة المشرف على التنفيذ، أو لأغلبية أعضاء اللجنة التي تشهد التنفيذ؛ عدم مناسبة الجَلْد شدةً أو ضعفاً؛ فيوقف التنفيذ، وينبه منفذ الجلد إلى أدائه بحسب الصفة المقررة، أو يكلف غيره بذلك، مع احتساب ما مضى منه، ولمن له وجهة نظر من الأعضاء أن يدونـها مفصلة في محضر التنفيذ، ويكتب بها لمرجعه.
عرض على BOE
المادة الرابعة والستون بعد المائة:المادة السادسة والستون بعد المائة:
عرض كل مواد النظام