المادة التاسعة والستون بعد المائة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الباب الثامن: الأحكام الواجبة التنفيذ وإجراءات تنفيذها وضوابطه
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 169 من 181
بعد تنفيذ الحكم يبعث صك الحكم إلى المحكمة للتهميش عليه بالتنفيذ من الدائرة القضائية التي أصدرته. وعلى المحكمة إعادته إلى الجهة الوارد منها لإرفاقه في ملف الدعوى.