الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثامنة عشرة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الباب الثالث: إجراءات الاستدلال. الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها والتلبس بالجريمة
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 18 من 181
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي - من أجل تحرير المحضر وفقاً للمادة (الثانية والثلاثين) من النظام - أن يحول دون إسعاف المصابين في مكان وقوع الجريمة.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة:المادة التاسعة عشرة:
عرض كل مواد النظام