المادة الأربعون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل الرابع: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 40 من 181
يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية - وفقاً للمادة (التاسعة والخمسين) من النظام - عن طريق المحقق أو من يندبه.