المادة الرابعة والأربعون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الباب الرابع: إجراءات التحقيق. الفصل الأول: تصرفات المحقق
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 44 من 181
1- يشترط لصحة الندب - الوارد في المادة (السادسة والستين) من النظام - أن يصدر صريحاً ممن يملكه، وأن يكون مثبتاً بالكتابة، ويبين فيه اسم من أصدره، ووظيفته وتوقيعه، وتاريخ الندب، وبيان اسم المتهم أو المتهمين المعنيين بالإذن، وألا يمتد إلى التحقيق في القضية برمتها. 2- إذا كان الندب المشار إليه في الفقرة السابقة لرجل ضبط جنائي، فلا يشترط أن يُسمى فيه رجل الضبط المندوب، ويكفي التحديد بالاختصاص الوظيفي، وفي هذه الحال يمكن أن يباشر الإجراء أي رجل ضبط جنائي ممن يباشرون هذه الوظيفة، وإذا سُمِّي رجل الضبط فلا يجوز أن يباشره غيره، إلا إذا كان أمر الندب قد أجاز له صراحة أن يندب غيره في مباشرة الإجراء المكلف به.