المادة الثامنة والأربعون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الباب الرابع: إجراءات التحقيق. الفصل الأول: تصرفات المحقق
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 48 من 181
1- يجب أن يتضمن إبلاغ إدارة المحكمة - المشار إليه في المادة (الثانية والسبعين) من النظام - اسم المجني عليه واسم المدعي بالحق الخاص واسم المتهم، والتهمة المنسوبة إليه. 2- تتخذ إدارة المحكمة حيال الإبلاغ المشار إليه في الفقرة (1(من هذه المادة ما نصت عليه الفقرة)2(من المادة)السادسة بعد المائة) من اللائحة.