الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة والخمسون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 53 من 181
1- إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة فلا يحول وجود شك في اختصاص المحقق أو قيام نزاع حوله دون انتقاله إلى مكان وقوع الجريمة - فور إبلاغه بها - لإجراء المعاينة. 2- إذا تعذر على المحقق الانتقال - وفق المادة (التاسعة والسبعون) من النظام - إلى مكان وقوع الجريمة، فعليه إبلاغ رئيس الدائرة التابع لها؛ لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.
عرض على BOE
المادة الثانية والخمسون:المادة الرابعة والخمسون:
عرض كل مواد النظام