المادة الخامسة والخمسون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 55 من 181
1- يبدأ المحقق فور وصوله إلى مكان وقوع الجريمة بإجراء المعاينة اللازمة، وإلقاء نظرة فاحصة وشاملة على مكان وقوع الجريمة، ويثبت حالة الأشخاص، والأشياء، والآثار المادية المتبقية عن الجريمة، ويستمع بصورة سريعة وشفهية للمعلومات الأولية المتوافرة عن كيفية حدوثها، ووقت ارتكابها، وهوية مرتكبها والشهود. 2- للمحقق أن يأمر بوضع الأختام على الأماكن التي وقعت فيها الجريمة، أو التي بقيت فيها آثار للجريمة أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة. 3- على المحقق ضبط كل ما له علاقة بالجريمة ويتبع في تحريز ما تسفر عنه المعاينة من أدلة مادية مضبوطة الإجراءات المقررة في هذا الشأن.