الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة السادسة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الباب الثاني: الدعوى الجزائية. الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 6 من 181
1- الدعوى المشار إليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام هي الدعوى الجزائية العامة. 2- يكون إبلاغ المحكمة لمن رفع الدعوى - في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (التاسعة عشرة) من النظام - مشافهة إذا كان حاضراً مع تدوين ذلك في ضبط الدعوى، فإن لم يكن حاضراً فيكون الإبلاغ بكتاب رسمي موجه إليه. 3- على من رفع الدعوى - عند استكمال ما يلزم من إجراءات بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة عشرة) من النظام - إفادة المحكمة بما تم إجراؤه.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام