المادة الحادية والستون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 61 من 181
إذا كانت المضبوطات مما تُمنع حيازته شرعاً أو نظاماً، أو كانت محلاً للمصادرة؛ فعلى المحقق إجراء ما يلزم حيال إتلافها أو المطالبة بمصادرتها، وذلك بحسب الأحوال.