المادة السابعة والسبعون:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 77 من 181
1- إذا قرر المحقق إيداع المتهم المقبوض عليه مكان التوقيف لتعذر استجوابه فور القبض عليه بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة بعد المائة) من النظام؛ فيُصدِر أمراً بذلك، ويدون سبب تعذر استجوابه في محضر التحقيق. 2- إذا كان سبب تعذر استجواب المتهم المقبوض عليه يرجع إلى المحقق؛ فلرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق تكليف محقق آخر.