الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثامنة والثمانون:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية • الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
لوائح وما في حكمهاساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 88 من 181
1- إذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى، فعلى المدعي العام - عند الاقتضاء - أن يضمن لائحة الدعوى - المعدة استناداً إلى المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام - ما اتخذ في شأن تلك المضبوطات، وما يطلبه من المحكمة في شأنها. 2- إذا طرأ - بعد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة - ما يستوجب إجراء تحقيق تكميلي، فعلى جهة التحقيق أن تقوم بإجرائه، بعد إبلاغ المحكمة المختصة بذلك، ثم ترفع محضراً بما تم في هذا الشأن إلى المحكمة لضمه إلى ملف الدعوى.
عرض على BOE
المادة السابعة والثمانون:المادة التاسعة والثمانون:
عرض كل مواد النظام