( المادة الثالثة عشرة مكرر )
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل ) • قرار مجلس الوزراء رقم ( 323 ) بتاريخ 14 / 9 / 1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 16 من 16
- أُضيفت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1440/11/6هـ، لتكون بالنص الآتي: " يخضع منسوبو الهيئة -عدا الرئيس- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية ".