المادة الثانية:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل ) • قرار مجلس الوزراء رقم ( 323 ) بتاريخ 14 / 9 / 1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 2 من 16
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير.