المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم هيئة النقل العام ( الهيئة العامة للنقل ) • قرار مجلس الوزراء رقم ( 323 ) بتاريخ 14 / 9 / 1434
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمواصلات والاتصالاتالمادة 8 من 16
للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.