المادة 13
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل الرابع ( الرواتب )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 13 من 76
يصرف للفرد أثناء توقيفه أو سجنه لغرض المحاكمة نصف صافي راتبه فأن يرى أو عوقب بغير الطرد يعاد إليه ما أستقطع منه.