المادة 34
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل الثامن (العلاج )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 35 من 76
أ- يصرف بدل علاج شهري للأفراد الذين يعملون بالخارج وفق الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية. ب- يعالج الفرد المنتدب والمبتعث خارج المملكة وكذلك أفراد عائلته الذي يعولهم شرعاً إذا كان يحق له اصطحابهم بموجب هذا النظام على نفقة الحكومة على أن يؤيد المرض والمعالجة بوثائق طبية مدته من الملحق العسكري أو من الممثليات الموجودة في البلاد التي تمت المعالجة فيها ولا يدخل في ذلك بأية حال عمليات التجميل.