المادة 40
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل العاشر ( الانتداب )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 41 من 76
يبدأ احتساب بدل الانتداب للفرد من وقت مغادرته مقر عمله الأصلي وينتهي بعودته ولا يدفع له ألا عن الأيام الضرورية لقضاء المهمة ويحتسب بدل الانتداب عن أيام الاجازة المرضية بشرط أن تقع اثناء المدة التي يحتسب عنها بدل الانتداب وأن يخطر الفرد الجهة المنتدب لها أو أقرب إدارة حكومية في حالة عدم وجود قيادة عسكرية بمرضه ويشترط أن توافق الجهة التي انتدبنها على احتساب لهذه المدة انتدابا على الا تزيد عن خمسة عشر يوماً او نصف مدة الانتداب أيهما اقل.