المادة 44
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل الحادي عشر ( التدريب والابتعاث )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 45 من 76
خدمة التخصص: يجب على كل فرد يجري تدريبه وابتعاثه على نفقة الجهة التابع لها سواء في الداخل والخارج ان يخدم مدة التخصص التي تحددها اللائحة التنفيذية.