المادة 46
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل الثاني عشر ( الاجازات )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 47 من 76
الاجازات التي تمنح للفرد هي: أ- إجازة سنوية. ب- إجازة ميدانية. ج- إجازة عرضية. د- إجازة استثنائية. ه- إجازة مرضية.