المادة 50
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل الثاني عشر ( الاجازات )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 51 من 76
الإجازة العرضية: يجوز لظروف طارئه منح الفرد إجازة عرضيه لا تزيد مدتها على عشرة أيام في السنة الواحدة وتسقط بانتهاء السنة الهجرية.