المادة 65
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل السادس عشر ( أحكام عامة وانتقالية )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 68 من 76
الافراد الذين كانوا برتبة وكيل في 1394/11/1هـ ثم صنفوا برتبة رقيب ورقوا بعد ذلك الى رتبة رقيب أول تحسب لهم المدة الزائدة عن أربع سنوات التي قضوها في رتبة وكيل كأقدمية في رتبة رقيب أول على الا يترتب على ذلك أي مزايا ماليه.