الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة الأفراد

المادة 67

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • الفصل السادس عشر ( أحكام عامة وانتقالية )
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 70 من 76
على الوزير المختص كل في جهته تنفيذ احكام بهذا النظام وله الحق في تفويض كل او بعض صلاحياته لمن يراه من المسئولين.
عرض على BOE
المادة 66المادة 68
عرض كل مواد النظام