جدول العلاوات الأخرى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام خدمة الأفراد • جدول العلاوات الأخرى
أنظمة عاديةجاري العمل على النظامالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 76 من 76
___ | العلاوة | جندي و جندي أول | عريف و وكيل رقيب | رقيب و رقيب أول | رئيس رقباء | ايضـــــــــــــاحــــــات أ | علاوة الخطــــر | 200 | 200 | 200 | 200 ب | علاوة الضرر والعــدوى | 200 | 200 | 200 | 200 جـ | علاوة الأمن أو الاستخبارات | ربع الراتب الأساسي ( 25% من الراتـــــب ) | ولا يجمع بينهما وبين أي صرفيه مخصصة لهذا الغرض، وترف للأفراد الذين يقومون باعمال ومهام الاستخبارات والمباحث والقوة الخاصة. . د | علاوة التدريس | 200 | 300 | 350 | 400 هـ | علاوة الطيران | 300 | 350 | 400 | 500 و | علاوة البحرية | 300 | 350 | 400 | 500 ز | علاوة الغطس | 300 | 350 | 400 | 500 ح | علاوة المظليين | 400 | 400 | 400 | 400 | تصرف للأفراد الحائزين على دورة مظلات والذين يعملون بوحدات القوات الخاصة أو وحدات المظلات. . . . . . . . . . . . . . . . ط | علاوة القوات الخاصة | 400 | 400 | 400 | 400 | تصرف للأفراد الحائزين على دورة القوات الخاصة ويعملون بوحدات القوات الخاصة وكذلك أفراد الحرس الملكي. . . . . . . . . ي | علاوة القوات الخاصة المظليين | 800 | 800 | 800 | 800 | تصرف للأفراد الحائزين على دورتي مظلات وقوات خاصة ويعملون بوحدات القوات الخاصة. ك | علاوة الفدائيـين | 200 | 200 | 200 | 200