المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام الايجار التمويلي • مرسوم ملكي رقم م / 48 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 1 من 28
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإيجار التمويلي. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. العقد: عقد الإيجار التمويلي. المؤجر: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي. المستأجر: من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد. المنتج: من يقوم بإنتاج الأصل المؤجر. المورد: من يورد الأصل المؤجر. الأصل المؤجر: ما يمكن إيجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية. الصيانة الأساسية: الصيانة التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف. الصيانة التشغيلية: الصيانة التي تحتاج إليها العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف. سجل العقود: السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقًا لأحكام هذا النظام.