المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام الايجار التمويلي • مرسوم ملكي رقم م / 48 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 12 من 28
1- للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود. 2- للمؤجر - أو من ينيبه - الكشف على الأصل المؤجر؛ للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته، على ألا يُلحق هذا الإجراء ضررًا بالمستأجر، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد.