المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام الايجار التمويلي • مرسوم ملكي رقم م / 48 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 4 من 28
يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤولًا عما يترتب على تحديده لأوصاف الأصل. وإن حددت الأوصاف بناءً على موافقة من المؤجر، فلا تكون ملزمة للمؤجر إلا في حدود الموافقة.